تعريف الوصية
الوصيّة تصرّفٌ على وجه التبرّع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي.
نظّم قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 أحكام الوصية في المواد من (206) إلى (240)، إضافة إلى المادة (242) المتعلقة بترتيب الحقوق في التركة، والقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات.
الوصيّة تصرّفٌ على وجه التبرّع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي.
يجوز تعليق الوصية على شرطٍ صحيح، ويُعمل بالشرط ما لم يخالف الشريعة أو القانون.
لا تصحّ الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الراشدون بعد وفاة الموصي، وكذلك ما زاد على الثلث للوصية لغير وارث.
العبرة بكون الشخص وارثاً أو غير وارث وقت وفاة الموصي، لا وقت تحرير الوصية.
تصرّفات المريض مرض الموت بقصد التبرّع تأخذ حكم الوصية.
يجوز للموصي الرجوع عن وصيته كلياً أو جزئياً، صراحةً أو دلالةً.
تبطل الوصية بفقد أهلية الموصي، أو موت الموصى له قبله، أو هلاك الموصى به، أو ردّ الموصى له لها بعد الوفاة.
لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببيّنة، ومن هنا تأتي أهمية التوثيق والكتابة والإشهاد.
تُؤدّى من التركة على الترتيب: نفقات التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا في حدود الثلث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة.
صدر القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، وينظّم إجراءات حصر التركة وتقسيمها بما يشمل التعامل مع إجازة الورثة للوصايا التي تتجاوز الثلث.
هذه المنصة لا تقدّم فتوى أو استشارة قانونية نهائية. يجب مراجعة الجهات المختصة أو محامٍ أو عالم شرعي قبل اعتماد أي وصية.