الوصيّة في القانون القطري

نظّم قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 أحكام الوصية في المواد من (206) إلى (240)، إضافة إلى المادة (242) المتعلقة بترتيب الحقوق في التركة، والقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات.

المادة 206

تعريف الوصية

الوصيّة تصرّفٌ على وجه التبرّع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي.

المادة 207

تعليق الوصية

يجوز تعليق الوصية على شرطٍ صحيح، ويُعمل بالشرط ما لم يخالف الشريعة أو القانون.

المادة 208

الوصية لوارث وحدود الثلث

لا تصحّ الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الراشدون بعد وفاة الموصي، وكذلك ما زاد على الثلث للوصية لغير وارث.

المادة 210

وقت اعتبار الوارث

العبرة بكون الشخص وارثاً أو غير وارث وقت وفاة الموصي، لا وقت تحرير الوصية.

المادة 211

تصرفات مرض الموت

تصرّفات المريض مرض الموت بقصد التبرّع تأخذ حكم الوصية.

المادة 237

الرجوع عن الوصية

يجوز للموصي الرجوع عن وصيته كلياً أو جزئياً، صراحةً أو دلالةً.

المادة 238

بطلان الوصية

تبطل الوصية بفقد أهلية الموصي، أو موت الموصى له قبله، أو هلاك الموصى به، أو ردّ الموصى له لها بعد الوفاة.

المادة 240

إثبات الوصية

لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببيّنة، ومن هنا تأتي أهمية التوثيق والكتابة والإشهاد.

المادة 242

ترتيب الحقوق في التركة

تُؤدّى من التركة على الترتيب: نفقات التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا في حدود الثلث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة.

قانون رقم (4) لسنة 2023

صدر القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، وينظّم إجراءات حصر التركة وتقسيمها بما يشمل التعامل مع إجازة الورثة للوصايا التي تتجاوز الثلث.

هذه المنصة لا تقدّم فتوى أو استشارة قانونية نهائية. يجب مراجعة الجهات المختصة أو محامٍ أو عالم شرعي قبل اعتماد أي وصية.